الحسن الأول (عليه السلام) في خبر يونس: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1) وادعى عليه الإجماع في السرائر (2) وخصه الشيخ بغير الزنا (3).
(وقيل) في المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والكافي (7) والغنية (8) والوسيلة (9) والجامع (10) (بل) يقتل (في الرابعة بعد الحد ثلاثا) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (11) (وهو أحوط). وفي الخلاف: أنه يقتل في الخامسة (12).
(أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة) وفاقا للمفيد (13) والشيخ في المبسوط (14) والخلاف (15) والصدوقين (16) وسلار (17) والحلبي (18) وبني زهرة (19) وإدريس (20) وحمزة (21) لقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (22). وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سأله (عليه السلام) عن عبد زنى - إلى أن قال -: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال: نعم يقتل في