(وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام) اتفاقا، كما في الخلاف (1) والغنية (2). وقصر في النهاية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) وجهاد الكتاب (8) والتحرير (9) على حال الغيبة. وعنه (صلى الله عليه وآله): أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (10). وفي خبر آخر: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر (11). وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لإسحاق بن عمار وقد سأله عن ضرب غلامه: إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله (12). وقال له (عليه السلام) عنبسة بن مصعب: كانت لي جارية فزنت، أحدها؟
قال: نعم، ولكن يكون ذلك في سر لحال السلطان (13).
وخالف سلار (14) فلم يجز له الإقامة، وهو ظاهر الجامع (15).
(وللإمام أيضا الاستيفاء) من دون إذن السيد، لعموم ولايته (وهو أولى) منه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذا القضاة من قبله، ومنهم الفقهاء في الغيبة.
(وللسيد أيضا التعزير) بطريق الأولى.
(وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ إشكال ينشأ: من العموم) في النص والفتوى (و) احتمال (كونه استصلاحا للملك)