وهو مشترك، وهو خيرة المبسوط (1) والخلاف (2). (ومن) احتمال (أنه ولاية) ولا يصلحون لها. (فإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في الحد) وسوغه له الشيخ (3) للعموم، وحكى في الخلاف (4) الإجماع عليه. (وله القطع) في السرقة (على إشكال): من العموم مع إمكان الاستصلاح به، وهو خيرة المبسوط (5) والخلاف (6) وادعى فيه الإجماع، ومن الاحتياط في الدماء.
(وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه) ولا المرهون ولا المؤجر من غيره: لتعلق حق الغير به عينا أو منفعة (ولا المكاتب) وإن لم يتحرر منه شيء، لتشبهه بالحرية. وجعل في التحرير (7) من لم يتحرر منه شيء كالقن، وهو أولى. (وأما المدبر وام الولد فإنهما قن).
(ولو كان) المملوك (مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء) كما لا يستقل بالملك والولاية (ولو اجتمعا جاز لهما) الاجتماع في الاستيفاء (ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء) فيستوفيه عن نفسه وشريكه.
(وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته) وفاقا للشيخ (8) (سواء دخل بها أو لا) جلدا أو رجما، لما سيأتي من أن له إذا رأى من يزني بها قتلهما. (في الدائم دون المنقطع) قصرا على اليقين المتبادر، ولاحتمال كونه ولاية. ويحتمل العموم للعموم، واحتمال كونه إنكارا واستصلاحا.
(وفي) الزوج (العبد إشكال): من العموم، ومن كونه ولاية لا يصلح لها.
(وللرجل إقامة الحد على ولده) وفاقا للشيخين (9) ونسب في الجامع (10) إلى الرواية، وهو الظاهر من النهاية (11). وخالف ابن إدريس (12)