في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه (الحد) (1) وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان (2).
وكذا لا يسقط الحد باعتراض الارتداد.
6785. التاسع عشر: لا يقام الجلد على الزاني وغيره في شدة البرد، ولا شدة الحر، ويتوخى [به] في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه.
ولا يقام الحد في أرض العدو، لئلا يلحق المحدود الغيرة فيدخل أرض العدو.
6786. العشرون: لا يحد من التجأ إلى حرم الله، أو حرم رسوله، أو أحد الأئمة (عليهم السلام) بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويستوفى منه الحد، ولو أحدث ما يوجب الحد في الحرم، حد فيه.
ولو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا، أو في مكان شريف، أو زمان شريف، عوقب زيادة على الحد بما يراه الإمام.
6787. الواحد والعشرون: لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها، ساغ له قتلهما معا، ولا إثم، وفي الظاهر يقتل إلا أن يقيم البينة على دعواه، أو يصدقه الولي، ولو افتض بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها، وإن كانت أمة لزمه عشر قيمتها، وقيل:
يلزمه الأرش (3).