وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن فقال: يجلد الحد ويدرأ عنه الرجم (1).
قال السيد: إن الأصحاب فرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة، ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة (2) انتهى.
واعتبار إمكان الغدو والرواح مما اعتبره الشيخ (3) والمحقق (4) واعتبر غيرهما التمكن من الوطء متى شاء، كما ربما يعطيه حسن محمد بن مسلم، سمع الصادق (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (5). ويحتمل اتحاد المعنيين احتمالا ظاهرا.
(وفي رواية مهجورة) أنه لابد من أن (يكون بينهما دون مسافة التقصير) حتى لا يخرج من الإحصان، وهي رواية عمر بن يزيد، قال للصادق (عليه السلام): ففي أي حد السفر لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (6). ومرفوعة محمد بن الحسين، قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر (7).
(وإحصان المرأة كإحصان الرجل) في اشتراطه بأن تكون حرة بالغة عاقلة، لها زوج دائم، أو مولى وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوا ورواحا وإن كان يتركها فلا يطأها شهورا وسنين، فالنص والفتوى كذلك.
(ولا تخرج المطلقة الرجعية) بالطلاق (عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم) أو زنت (رجمت) كما نص عليه في حسن بن يزيد