جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟
فقال: لا بأس (2) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله (3).
(23889) 7 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
(23890) 9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).