التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
في الخلاف.
والخطاب بهذه الآية وإن كان متوجها إلى الجماعة، فالمراد به الأئمة بلا خلاف، لأنه لا خلاف أنه ليس لأحد إقامة الحدود إلا للامام أو من يوليه الامام.
ومن خالف فيه لا يعتد بخلافه.
والزنا هو وطؤ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي ولا شبهة عقد شرعي مع العلم بذلك أو غلبة الظن. وليس كل وطئ حرام زنا، لأنه قد يطؤ امرأته في الحيض والنفاس، وهو حرام، ولا يكون زنا، وكذلك لو وجد امرأة على فراشه، فظنها زوجته أو أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا، لأنه شبهة.
وقوله " ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله " قال مجاهد وعطاء ابن أبي رياح وسعيد بن جبير وإبراهيم: معناه لا تمنعنكم الرأفة والرحمة من إقامة الحد. وقال الحسن وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وحماد: لا يمنعكم ذلك من الجلد الشديد. (والرأفة) بسكون الهمزة. والرآفة - بفتح الهمزة - مثل الكأبة والكآبة، والسأمة والسآمة، وهما لغتان، وبفتح الهمزة قرأ ابن كثير على ما قدمناه.
وقوله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي إن كنتم تصدقون بما وعد الله وتوعد عليه، وتقرون بالبعث والنشور، فلا تأخذكم في من ذكرناه الرأفة، ولا تمنعكم من إقامة الحد على من ذكرناه، وقوله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال مجاهد وإبراهيم:
الطائفة رجل واحد. وعن أبي جعفر (ع) ان أقله رجل واحد. وقال عكرمة:
الطائفة رجلان فصاعدا. وقال قتادة والزهري: هم ثلاثة فصاعدا. وقال ابن زيد:
أقله أربعة. وقال الجبائي: من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة، ومن جهة المراد بالآية، من احتياطه بالشهادة. وقال: ليس لأحد ان يقيم الحد
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست