أنه لا مهر لها مع المطاوعة، وقيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرة.
(ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه) كما في النهاية (1) والإصباح (2) (رجما كان أو غيره) كما في النافع (3) والجامع (4) والشرائع (5) لسقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه، وللإجماع في الرجم كما في السرائر (6) وقوله (صلى الله عليه وآله) لماعز لما فر من الحفيرة: هلا رددتموه إلي لعله يتوب (7). ولورود الأخبار بجواز العفو للإمام عن حدود الله (8).
وفي السرائر: هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فأما إن كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه، ولا يكون الحاكم فيه بالخيار، لأنا أجمعنا على أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، ولا إجماع على غيره، فمن ادعاه وجعل بالخيار وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل (9).
وفي المختلف: أن المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب وهو موجود في الحد، لأنه أحد العقوبتين، ولأن التوبة يسقط تحتم أشد العقوبتين فإسقاطها لتحتم الاخرى الأضعف أولى (10).
ثم الأصحاب قصروا التخيير على الإمام فليس لغيره من الحكام.
ثم المراد بالحد حدود الله فإن ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. وسيأتي في حد القذف أنه لا يسقط إلا بالبينة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، وفي حد السرقة أنه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار.
(ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعل ما لم تقر بالزنا