أصبت حدا فأقم علي ما في كتاب الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، قال:
فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك (1).
ويمكن أن يكون الرجل قد تاب في الصلاة فعفى (عليه السلام) عنه. واشتراك ابن قيس هنا ممنوع، لأن الظاهر كونه الثقة، لروايته عن الباقر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)، وكون الراوي عنه عاصم بن حميد.
وفي المقنع: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو: أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك (2). وقد يؤيد هذا ما ذكره ابن إدريس (3).
ثم إطلاقه وإطلاق الخبر الأول والأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع فيه من الإقرار، فلا يحد مائة ما لم يقر أربعا، ولا ثمانين ما لم يقر مرتين، ولا يتعين المائة إذا أقر أربعا، ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير ابن إدريس.
(ولو أنكر ما أقربه من الحدود لم يلتفت إليه) وفاقا للنهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والشرائع (8) والنافع (9) والجامع (10) (إلا) إذا أقر (بما يوجب الرجم، فإنه يسقط بإنكاره) بلا خلاف كما في الإيضاح (11).
ويدل عليهما قول الصادق (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (12). وفي حسن الحلبي: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قال: أرأيت إن أقر