البراءة، ويؤيدها الأخبار (1) الواردة في سماع النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) الإقرار به، فإنهما لم يعزرا المقر قبل الرابع مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير، إلا أن يقال: إنهما كانا علما أنه سيقر أربعا.
(وهل يشترط تعدد المجالس في الإقرار؟ الأقرب العدم) وفاقا لإطلاق الأكثر، للأصل، وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (2). خلافا للخلاف (3) والمبسوط (4). وظاهر الخلاف الإجماع عليه (5) ولا حجة له فيما وقع من تعدد المجالس عند النبي وأمير المؤمنين (عليهما السلام) (والرجل والمرأة) في جميع ذلك (سواء).
(ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته) خلافا لأبي حنيفة (6). (ويكفي المترجمان) كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعا و (لا) يكفي (أقل) منهما، لأن الترجمة شهادة لا رواية.
(ولو) أقر بالزنا (ونسب إلى امرأة) فقال: زنيت بفلانة (ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال) في ثبوت القذف بهذا الإقرار مرة أو مرارا:
من أنه إنما ذكر أنه زنا بها وهو لا يستلزم زناها، لجواز الشبهة والإكراه، وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال:
عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الإمام (7). لأنه ربما يعطي أن قوله: زنيت بك ليس قذفا.
ومن أنه الظاهر من إطلاقه، وإنه هتك عرضها بذلك، وحد القذف حق للمقذوف لا يدرؤا بالشبهة.