وللعامة قول بجلدهما خمسين خمسين، وآخر مائة مائة (1).
وفي صحيح الحلبي وحسنة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد (2). وسأل أبو بصير الصادق (عليه السلام): عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رؤي يجامعها (3). ونحوه خبر الكناني عنه (عليه السلام) (4). وقال (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن الحذاء: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (5).
وحملها الشيخ على أن الإمام علم منهما وقوع الزنا وإن لم يقرا به ولا قامت البينة به عليهما، واستدل على أن له إقامة الحد حينئذ بقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه (6) الحديث.
وهو وإن عم الرجم لكن الخبرين خصاه.
وجمع الصدوق بأنه إن قامت البينة عليهما بالزنا أو أقرا به جلدا مائة، وإن علم الإمام به ولم يقرا ولم يشهد عليهما جلدا مائة غير سوط (7). وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك البينة ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة (8).
وحمله الشيخ على من أدبه الإمام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك، فيجوز للإمام حينئذ أن يقيم عليه الحد كاملا. قال الشيخ: وهذا الوجه تحتمله