نعم إن فسر ونص على الشبهة أو الإكراه في حقها درئ عنه الحد وكان عليه التعزير لايذائها، وهو خيرة الشيخين (1) وابن إدريس (2). ويؤيده قول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر السكوني: لا تسأل الفاجرة من فجر بك؟ فكما هان عليه الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم (3). وقول علي (عليه السلام) في خبره: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟
فقالت فلان لحدتها حدين: حدا لفجورها، وحدا لفريتها على الرجل المسلم (4).
وفيه: الفرق الظاهر بين قول الرجل زنيت بفلانة وقول المرأة زنى بي فلان (ولا يثبت) الحد (في طرفه إلا أن يكرره أربعا).
(ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه) وإن لم يبلغ أحدا من الحدود، المقدرة، لأن نهيه يدل على ارادته التعزير (أو يبلغ المائة) فإنها أقصى الحدود، وما يزاد لشرف المكان أو الزمان تعزير زائد على أصل الحد، والأصل عدمه. نعم إن علم بالعدد وبالمسألة وطلب الزيادة توجه الضرب إلى أن ينهى. والأصل في المسألة خبر ابن قيس عن الباقر (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر في الرجل أقر على نفسه بحد ولم يسم، أن يضرب حتى ينهى عن نفسه (5). وحكاه الشيخ كما هو في النهاية (6) وأفتى بمضمونه القاضي (7) وابن سعيد (8).
وقال المحقق في النكت: وهذه الرواية مشهورة فيعمل بها وإن كان في طريقها قول، ويؤيدها أنه إقرار من بالغ عاقل فيحكم به، قال: وهذا اللفظ مطلق فيحمل على العارف وغيره (9).