(الأول: أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة) كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (1). وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي:
حد الرجم أنه يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (2). وفي خبر أبي بصير: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة (3) فإن الشهادة إنما تسمع بما عوين أو سمع، ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك. وربما أطلق على غيره من التفخيذ ونحوه، فلو لم يصرح الشهود به لم يكن الشهادة نصا في الموجب للحد.
وأما قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: " إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد " (4) فيمكن أن يكون تعبيره بهذه العبارة في كلامه (عليه السلام) كناية عن قول الشاهد: إنه وطأها. واحتمل الشيخ (5) فيه وجهين: أحدهما إرادة التعزير من الحد، والآخر أن يكفي ذلك في الجلد وإن لم يكف في الرجم.
(فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف) ولم يحد المشهود عليه.
(ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد) للأصل والإجماع والأخبار (6) كما يظهر منهم.
وما في الأخبار من أنهما يجلدان مائة سوط غير سوط، فهو نهاية التعزير ولا حدل أقله. وفي المقنعة (7) والغنية (8): أنهما يعزران من عشر جلدات إلى تسع وتسعين.