للخلاف (1) والمبسوط (2) تمسكا بالأصل، وأنه لا مهر لبغي. ونعم ما قال ابن إدريس: من سلم له أنها بغي؟ (3) والعجب أنه قال في المبسوط: إذا استكره امرأة على زنى فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد لأنه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون لا مهر لها، وهو مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة. ثم قال متصلا به:
والأحكام التي يتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب: أحدها معتبر بهما وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما. والحد معتبر بكل واحد منهما، فإن كانا زانيين فعلى كل واحد منهما الحد، وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر. وأما المهر فمعتبر بها فمتى حدث فلا مهر، وإذا سقط الحد وجب لها المهر (4). وما ذكر ثانيا هو الصواب.
وقال نحوه في فصل اجتماع العدتين من كتاب العدد أيضا، قال: والأحكام المتعلقة بالوطء على ثلاثة أضرب - إلى قوله -: وضرب يعتبر بالموطوءة وإن كانت زانية لم يجب، وإن لم تكن زانية وجب وإن كان الرجل زانيا وهو المهر (5).
وفي كتاب الصداق: إن أكره امرأة أو وطئها لشبهة فأفضاها وجب المهر والدية (6).
وفي الديات: لا مهر لها إن كانت ثيبا للزنا، وإن كانت بكرا فلها المهر والدية (7).
وكلامه في صداق الخلاف (8) ودياته (9) موافق لكلامه في الحدود من نفي المهر.
(ولو اكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ: من) احتمال (عدم تحقق الإكراه في الرجل) لعدم انتشار الآلة إلا عن الشهوة المنافية