أربع مرات) أو تقم عليها البينة به، لجواز الشبهة والاستكراه. خلافا لمالك (1) وليس علينا سؤالها، لأصل البراءة وعدم الزنا. وظاهر المبسوط (2): لزوم السؤال.
(ويشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل ليزول الشبهة، إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد) من مقدماته حتى النظر، فقد ورد في الأخبار وكلم الناس:
أن العينين تزنيان (3) (ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وآله) لماعز) بن مالك الأسلمي: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، قال: أفنكتها لا تكني؟) (4) عن النيك الذي هو الصريح بشيء من الوطء والنكاح أو نحو ذلك، والجملة حال عن ضمير قال، (قال: نعم) ثم بالغ (عليه السلام) في التصريح لإمكان إطلاق النيك على التفخيذ ونحوه ولو مجازا (فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما تغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم) ثم قال (عليه السلام): هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا (5) (فعند ذلك أمر برجمه) ولما لم يكن للقول الأخير مدخل في التصريح لم يتعرض له، وإنما قاله (صلى الله عليه وآله) ليتم نصاب الإقرار.
(ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها) وإن صرح بأنها طاوعته ولم يدخلها فيه شبهة، إذ لا يؤخذ أحد بإقرار غيره.
(ولو أقر من يعتوره الجنون) حال الإفاقة بالزنا (وأضافه إلى حال إفاقته حد، ولو أطلق لم يحد) لاحتمال وقوعه حال الجنون، إلا على قول من يقيم الحد على المجنون.
(ولو أقر العاقل بوطء امرأة وادعى أنها امرأته، فأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطء فلا حد عليه) وإن أقر أربعا (لأنه لم يقر بالزنا)