حين القسمة (رد الماء عنه، فإن أطلق أبقي على حاله) وجوبا.
(ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ) وطريق (إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت) لانتفاء التعديل (إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز) خلافا للقاضي فأبطل اشتراط سقوط المجاز (1).
(ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر) من الدار (فهو كمجرى الماء) له السلوك فيه ما لم يشترط السقوط.
(ولولي الطفل) والمجنون (المطالبة بالقسمة مع الغبطة) لهما وعليه الحصة من أجرة القسام من مال المولى عليه (لا بدونها) وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي انتفائها، فإن الإجبار بمجرده غير معلوم.
(ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة) لعموم الفتوى بالإجبار، إذ لا ضرر. وعليه الحصة من أجرة القسام من مال المولى عليه كما في التحرير (2). ويحتمل العدم، لأن أخذ الأجرة من ماله ولا غبطة له إجحاف.
(ولو قال صاحب النصف: رضيت بالشرقي مثلا وقال الآخر: رضيت بالغربي ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم يصح القسمة) فإن قولهما ليسا إلا رضى بالقسمة ولا قسمة إلا بالإفراز.
* * *