يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجر، ولا له عليه يمين) فإنه وكيل القاضي وقسمته كحكمه، كما لا يتوجه الدعوى على القاضي أو الشاهد، ولا عليهما يمين (بل إن أقام بينة نقضت القسمة) كما لو أقام بينة على ظلم القاضي أو سهوه أو كذب الشهود (وإن فقدها كان له إحلاف شريكه) إن ادعى علمه أو مطلقا (فإن حلف برئ وإن نكل احلف هو ونقضت) وإن كثر الشركاء فحلف بعضهم ونكل بعض فحلف نقضت في حق الناكل خاصة، وقيل: مطلقا (1).
وأما إذا كان القسام بالأجرة فيحتمل أن لا يكون أمين الحاكم بل وكيل المتقاسمين، وأيضا فهو في محل التهمة فيتوجه الدعوى عليه ولكن لم أره لغيره (2).
(هذا في قسمة الإجبار، أما قسمة التراضي فالأقرب أنه كذلك) خلافا للشيخ فلم يسمع دعواه فيها مطلقا قال: لم يخل من أحد أمرين إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما قاسم الحاكم، فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة له فلا معنى لرجوعه فيها. وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم فمن قال: يلزم بالقرعة قال: الحكم فيها كقسمة الإجبار وقد مضى - يعني: لم يقبل دعواه - ومن قال: لا يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم (3) انتهى.
وقوله: " إن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة " ممنوع، لجواز السهو والخطأ والجهل بالقيمة.
(ولو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة) لبطلان التعديل، (وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض وأخرج من النصيبين) والباقي باق على التعديل. وللعامة