الدين، لتعلقه بها. ويقوى البطلان مع استيعاب الدين والقول بعدم انتقال التركة معه إلى الورثة، لصدورها حينئذ عن غير الملاك. (ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع) من (نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين).
(ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء اخرج منه الدين، فإن تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم وتنقض) القسمة (إن لم يؤد الورثة).
(ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة، لانتفاء التعديل الذي هو شرط) وهو الأقوى. (و) احتمل (صحتها) لأصل الصحة، واحتمال أن الشرط هو التعديل في ظاهر الأمر بين القسمة (فيتخير الشريك بين أخذ الأرش) إن رضي الآخر (والفسخ) وهو خيرة التلخيص (1).
(ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه) العيب (المتجدد في الثلاثة) لأنها ليست بيعا عندنا.
(ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه، لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه، سواء كانت قسمة إجبار أو تراض) علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا، فإن القسمة عندنا ليست بيعا ليقال في بعض الصور: إن أحدهما غير الآخر.
(ولو ظهرت) بعد قسمة التركة كلا أو بعضا (وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق).
(ولو كانت) الوصية (بمال) مبهم كقوله أعطوا فلانا مائة (فكالدين).
(ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره، وبيت الأول يجري ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه) فإن التعديل إنما يتحقق بأن يكون لكل منهما حصة (2) بحقوقها (إلا أن يشترط)