فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس، وكان السادس لصاحب السدس، وإن خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ الآخر الخامس والسادس، وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني. ثم يخرج الثانية على) السهم (الثالث، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس، وكان السادس للآخر (1)) وبالجملة: فلا يفرق بين السهام للضرر، وإذا خرجت رقعة باسم من يستحق سهمين فصاعدا على أسهم استحقه مع ما يليه من غير قرعة اخرى (و) لذلك (لا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع) بعدد السهام (لصاحب النصف ثلاث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة، كما توهمه بعضهم) وجعله الشيخ في المبسوط أقوى من الأول (2) (لعدم فائدته، فإن المقصود خروج صاحب النصف) ولا يختلف ذلك باختلاف النصيب قلة وكثرة. واحتج الشيخ لما جعله أقوى بأن من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر وله مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء (3). وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو السهام رفعت إليه سهامه وإذا خرجت له قرعة اخرى ألغيت.
(ولا يصح) في هذا القسم (أن يكتب رقاعا بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء) إلا بتراضيهم (لأدائه إلى التضرر بتفريق السهام، لأنه قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس، فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأول حصل الضرر) بل لم يكن بد من أن يدخل السهم الأول في نصيب أحدهما.