(ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج) مطلقا على قول ابني زهرة (1) وإدريس (2) ومع تساوي البينتين في العدد والعدالة على قول الصدوقين (3) والمفيد (4) ويحتمله كلام سلار (5) ومع الشهادة على مطلق الملك لذي اليد سواء شهدت بينة الخارج بمطلقه له أو بالسبب عند الشيخ (6) (وقيل) في دعاوي الخلاف (7): (للداخل) (8) إلا أن يشهد بينته بمطلق الملك وبينة الخارج بالسبب.
والتحقيق في تعارض البينات إن شاء الله.
(ولو أقام الداخل بينة) ولم يقم الخارج بينة (لم يسقط عنه اليمين) لأن شأنه اليمين دون البينة، ولأن البينة لا يدفع الانتقال. ولكن سيأتي في أسباب الترجيح أن لذي اليد إقامة البينة لإسقاط اليمين.
(ولو أقام الخارج) خاصة (انتزعها) وليس للداخل الامتناع بحلف أو إحلاف.
(ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما) أي من الثالث ومن يصدقه للآخر فالتصديق بمنزلة اليد، وسيأتي احتمال العدم، والمصدق يحلف للآخر إن ادعى علمه بملكه، لدفع الغرم عن نفسه. ولا خلاف في أنه إذا سلمه أحدهما ثم أقر به لآخر غرمه له، للإتلاف. واختلف في الغرم بمجرد الإقرار لأحدهما ثم للآخر، فعلى الغرم كان لغير المصدق إحلافه على البت أو نفي العلم، فإن امتنع حلف غير المصدق واغرم له.
(ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما) فإنهما مدعيان عليه، فإن نكل فكما لا يد لأحد عليه، فإن حلفا أو نكلا اقتسماه، وإن حلف