اقترنا فمن على يمين صاحبه. وفي التحرير: ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أو بمن يخرجه القرعة (1). (ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف).
(وإن أقام كل منهما بينة) فتعارضتا ولم يمكن التوفيق (فكذلك) يكون بينهما بالسوية وإن اختلفتا عددا أو عدالة أو بغير ذلك، فإن كلا منهما يعتبر فيما لا يعتبر فيه الاخرى، فإنه (يقضى لكل منهما بما في يد صاحبه) لا بما في يده كما إذا حلفا أو نكلا بناء على أن البينة بينة الخارج وإلا فلكل منهما ما في يده.
قال في التحرير: وهل يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني (2) انتهى.
وفيه: أنه لا جهة للحلف مع ترجيح بينة الخارج ولا مع ترجيح بينة الداخل.
نعم يتجه إذا قلنا بتساقط البينتين لتعارضهما، كما نص على جميع ذلك في المبسوط (3). وظاهر الحسن: أنه يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ الجميع (4). وعند أبي علي أن مع تساوي البينتين يعرض اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحق الجميع، وإن حلفا اقتسماها، ومع اختلافهما يقرع فمن أخرجته حلف وأخذ العين (5).
(ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع) إن لم يحلفه صاحبه على ما في يده أو أحلفه فحلف، وإلا فإن حلف صاحبه لم يكن له إلا ما في يد صاحبه، لأن البينة له.
(ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم يكن بينة وعليه اليمين لصاحبه) فإن نكل فحلف صاحبه استنقذه (6) من يده.