أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين.
والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا.
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع.
فائدة لو لقي امرأته فظنها أجنبية عكس مسألة المصنف فقال أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية والأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا.
قال القاضي إنما هذا على الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم.
إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع.
وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح والمغني وصححه في تصحيح المحرر.
والرواية الثانية يقع جزم به في تذكرة بن عقيل والمنور.
قال في تذكرة بن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل لا يقع وهو احتمال في المغني والشرح.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق الذي نواه.
وقال في المنتخب لو نسي أن له عبدا وزوجة فبان له.