____________________
ولكنها ضعيفة من وجوه، ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص قاعدة عدم تنجيس الباطن بغيرها، فتأمل.
ولما كانتا ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب، فلا يبعد القول بكراهة اللحم لو لم يكن اجماع.
ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الأول فتأمل.
وقيل: إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، وأما إذا تأخر بحيث صار ما شرب جزء من بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم.
وفيه تأمل، إذ الحرام بالاستحالة لا يحل، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا في الكل، وكأنه نظر إلى أن النجاسة سبب للحرمة، وإذا استحيل صار طاهرا وحلالا وهنا كذلك وذلك غير بعيد إن لم يعمل بالخبرين، فإن ظاهرهما عام مثل كلامهم، فالتخصيص محل التأمل، فتأمل.
قوله: (ويحرم موطوء الانسان الخ) هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض، وهو موطوء الانسان بادخال الحشفة في قبل حيوان محلل أو دبره، أنزل أم لا، ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان الفاعل أم لا، حرا أم (أو خ) عبدا، جاهلا أو (أم خ) لا على الظاهر.
دليله بعد قولهم ذلك من غير ذكر خلاف صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (1).
ولما كانتا ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب، فلا يبعد القول بكراهة اللحم لو لم يكن اجماع.
ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الأول فتأمل.
وقيل: إن هذا إنما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، وأما إذا تأخر بحيث صار ما شرب جزء من بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم.
وفيه تأمل، إذ الحرام بالاستحالة لا يحل، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا في الكل، وكأنه نظر إلى أن النجاسة سبب للحرمة، وإذا استحيل صار طاهرا وحلالا وهنا كذلك وذلك غير بعيد إن لم يعمل بالخبرين، فإن ظاهرهما عام مثل كلامهم، فالتخصيص محل التأمل، فتأمل.
قوله: (ويحرم موطوء الانسان الخ) هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض، وهو موطوء الانسان بادخال الحشفة في قبل حيوان محلل أو دبره، أنزل أم لا، ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان الفاعل أم لا، حرا أم (أو خ) عبدا، جاهلا أو (أم خ) لا على الظاهر.
دليله بعد قولهم ذلك من غير ذكر خلاف صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (1).