____________________
المراد بالتنصيف ليس بحقيقي، إذ لا يمكن في الفرد، وهو ظاهر، فالمراد قسمان متقاربان، فزيادة أحد القسمين على الآخر بفرد لا يضر.
وكذا مخالفة الحكم لما تقرر عندهم من أنه إذا اشتبه المحرم بالمحلل إن كان محصورا يجتنب الكل وإن كان غيره يتصرف في الكل، إلا القدر المحرم، إذ كليته غير معلوم ويعرف نقيضه في موارد كثيرة.
والدليل عليه غير واضح، وقد مر صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على تغليب الحلال وبعد التسليم قد يكون خارجا عنه للنص والاجماع.
والظاهر أنها صحيحة (1)، ولا يضر محمد بن عيسى، لأن الظاهر أنه العبيدي الذي رجحنا توثيقه كما رجحه العلامة، بل أكثرهم، فإنهم يسمون الأخبار التي هو فيها بالصحة.
وإن الرجل هو العسكري أو الهادي عليهما السلام اللذان اليقطيني يروي عنهما لأنه قد يعبران به كما في باب اللقطة:
نقل في الكافي (2) والتهذيب (3): حديثا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: تبت إلى الرجل أسأله (إلى قوله) فوقع عليه السلام، الحديث.
ونقل هذا الحديث بعينه في باب اللقطة في الفقيه أيضا (4)، عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: سألته في كتاب (إلى قوله): فوقع عليه السلام، الحديث (5).
وكذا مخالفة الحكم لما تقرر عندهم من أنه إذا اشتبه المحرم بالمحلل إن كان محصورا يجتنب الكل وإن كان غيره يتصرف في الكل، إلا القدر المحرم، إذ كليته غير معلوم ويعرف نقيضه في موارد كثيرة.
والدليل عليه غير واضح، وقد مر صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على تغليب الحلال وبعد التسليم قد يكون خارجا عنه للنص والاجماع.
والظاهر أنها صحيحة (1)، ولا يضر محمد بن عيسى، لأن الظاهر أنه العبيدي الذي رجحنا توثيقه كما رجحه العلامة، بل أكثرهم، فإنهم يسمون الأخبار التي هو فيها بالصحة.
وإن الرجل هو العسكري أو الهادي عليهما السلام اللذان اليقطيني يروي عنهما لأنه قد يعبران به كما في باب اللقطة:
نقل في الكافي (2) والتهذيب (3): حديثا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: تبت إلى الرجل أسأله (إلى قوله) فوقع عليه السلام، الحديث.
ونقل هذا الحديث بعينه في باب اللقطة في الفقيه أيضا (4)، عن عبد الله بن جعفر الحميري، قال: سألته في كتاب (إلى قوله): فوقع عليه السلام، الحديث (5).