ويحرم الكلب والسنور وكل سبع، وهو ماله ظفر أو ناب،
____________________
وهذه ظاهرة فيما قلنا من كراهة الذبح للمربي فقط ولا يضر عدم صحة السند.
ورواية أبي الصحاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما (بها خ ل) قال: لا أحب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا خ) وهاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه، فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه (1).
ويحتمل كون هذه مثل الأولى، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت مطلقا، واستحباب عدم كونه كذلك، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمل.
قوله: (ويحل من الوحشية الخ) أي يحل من الحيوان البري الوحشي، (البقر الخ). دليل حلها هو العقل، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما، وما وجدت خاص دالا على جميع ما ذكره، وما أعرف وجه التخصيص بها، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة.
وقد نقل الاجماع على حل الخمسة، البقر، والحمر، ظاهر، والكباش كأنه جمع الكبش، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلي، والغزلان جمع غزال هو الظبي، واليحامير جمع يحمور، قيل: هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إياه.
قوله: (ويحرم الكلب والسنور الخ) أما دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا
ورواية أبي الصحاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له:
الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما (بها خ ل) قال: لا أحب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا خ) وهاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه، فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه (1).
ويحتمل كون هذه مثل الأولى، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت مطلقا، واستحباب عدم كونه كذلك، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمل.
قوله: (ويحل من الوحشية الخ) أي يحل من الحيوان البري الوحشي، (البقر الخ). دليل حلها هو العقل، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما، وما وجدت خاص دالا على جميع ما ذكره، وما أعرف وجه التخصيص بها، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة.
وقد نقل الاجماع على حل الخمسة، البقر، والحمر، ظاهر، والكباش كأنه جمع الكبش، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلي، والغزلان جمع غزال هو الظبي، واليحامير جمع يحمور، قيل: هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إياه.
قوله: (ويحرم الكلب والسنور الخ) أما دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا