____________________
وموثقة أبي مريم الأنصاري لابن فضال (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك (3).
ومنه علم عدم قوة قول الشيخ المفيد، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة.
وأما الذي يدل على أنه ما مات في الماء لم يحل مضافا إلى ما سبق فهو مثل رواية عبد الرحمان بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي حياته (4) وهي ضعيفة.
وصحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا (5).
وصحيحة عبد المؤمن على الظاهر قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته (6).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك (3).
ومنه علم عدم قوة قول الشيخ المفيد، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة.
وأما الذي يدل على أنه ما مات في الماء لم يحل مضافا إلى ما سبق فهو مثل رواية عبد الرحمان بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي حياته (4) وهي ضعيفة.
وصحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا (5).
وصحيحة عبد المؤمن على الظاهر قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته (6).