____________________
ويمكن أن يحصل ذلك بالمذبح فقط، ويؤيده الأصل وعدم دليل ظاهر في اشتراط أكثر من ذلك، والصدق في الجملة، وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) باء التعدية كالهمزة، فكأنه قال: اقبل ذبيحتك إلى القبلة أي توجهها إليها فتوافق غيرها من الروايات.
ويحتمل للتعدية مع الصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به أي انطلقت معه وذهبت معه أي ذهبت وأخذته معي فيكون الفاعل أيضا متوجها إلى القبلة.
وينبغي أن يكون كل مقاديم الذبيحة إلى القبلة، لاحتمال إرادتهم من توجيهها إليها، بل يمكن دعوى تبادر ذلك.
ولا شك في أن الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجها إلى القبلة وإن أمكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه، وليست الأخبار صريحة في الزيادة على ذلك وإن أمكن كونها المراد فتأمل.
ثم الظاهر أن الشرط إنما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة، بل جهل المسألة ونسيانها، وكذا مع الاضطرار.
ويدل عليه الاعتبار، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجهها الخ) (1) وقوله: (ما لم يتعمد) (2) و (إذا لم يتعمد) (3) وكلام (4) الأصحاب، قال في الدروس: (فلو تركه عمدا حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل وكذا في غيره) (5).
ويشعر به الأخبار الآتية في التسمية أيضا.
ويحتمل للتعدية مع الصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به أي انطلقت معه وذهبت معه أي ذهبت وأخذته معي فيكون الفاعل أيضا متوجها إلى القبلة.
وينبغي أن يكون كل مقاديم الذبيحة إلى القبلة، لاحتمال إرادتهم من توجيهها إليها، بل يمكن دعوى تبادر ذلك.
ولا شك في أن الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجها إلى القبلة وإن أمكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه، وليست الأخبار صريحة في الزيادة على ذلك وإن أمكن كونها المراد فتأمل.
ثم الظاهر أن الشرط إنما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل الجهة، بل جهل المسألة ونسيانها، وكذا مع الاضطرار.
ويدل عليه الاعتبار، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجهها الخ) (1) وقوله: (ما لم يتعمد) (2) و (إذا لم يتعمد) (3) وكلام (4) الأصحاب، قال في الدروس: (فلو تركه عمدا حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل وكذا في غيره) (5).
ويشعر به الأخبار الآتية في التسمية أيضا.