مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ١١٨

____________________
يذبح، ولا يسمي؟ فقال: إن كان ناسيا فلا بأس (عليه خ) إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع يقطع الرقبة بعد ما يذبح (1).
وهذه تدل على اشتراط إسلام الذابح ومعرفته وعدم قطع الرقبة فافهم.
وما في حسنة محمد بن مسلم (2) المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
وعن الرجل يذبح فنسي أن يسمي أيؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (3).
كأنه يريد به التهمة بالكفر وعدم الاسلام، وفيها أيضا دلالة على اشتراط الاسلام وغيره مما في سابقتها.
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله؟ قال: هذا كله من أسماء الله ولا بأس به (4).
فيها دلالة على اجزاء مطلق اسم الله في التسمية، وإن التسبيح والتكبير والتهليل والتحميل مجزية.
وأسماء الله لعله باعتبار ذكر اسم (الله) فيها، مثل (سبحان الله)، و (الله أكبر) و (لا إله إلا الله) و (الحمد لله).
لعل المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام (5)، لما مر.
واعلم أن ظاهر هذه الأدلة الحل من المخالف مع التسمية، ولا يبعد، ومع عدمها أيضا إذا نسي.

(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(2) هكذا في النسخ كلها والصواب والحلبي كما في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل.
(3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 268.
(5) في الفقيه باب الصيد والذبائح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وهو صريح.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست