____________________
إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (1).
الظاهر أن التعبير في العبارات بالشراء للروايات، وسببه فيها الإشارة إلى تحريم شراء الميتة.
فعلى ما فهمت لا بد من النقض إما في القاعدة المقررة المقتضية، أو (2) هذا الحكم ودليله من الروايات، ولما ثبت هذا الحكم لصحة الروايات، فلا بد من القدح والتصرف فيها وهو مؤيد لما ذكرناه فيها من التأمل، فعلم من الحكم ورواياته وهن في تلك القاعدة كالوهن في القول بكفر غير المحق ونجاسته فتأمل.
وقد بالغ في الدروس في هذا الحكم، وقال: ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهل حاله ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين (الكتابي خ) على الأصح (3).
وأنت تعلم أن كثيرا من المسلمين يستحلون ما لا يستحله أهل الحق، مثل الأرنب، وكلامه ظاهر في أنه لا يحتاج إلى العلم بأنه مأكول اللحم، وأنه لا يستحب السؤال أيضا عن بيان هذا الحيوان فضلا عن كيفية ذبحه.
وفي شرح الشرائع أكثر (4)، قال: بل لو قيل بالكراهة لكان وجيها
الظاهر أن التعبير في العبارات بالشراء للروايات، وسببه فيها الإشارة إلى تحريم شراء الميتة.
فعلى ما فهمت لا بد من النقض إما في القاعدة المقررة المقتضية، أو (2) هذا الحكم ودليله من الروايات، ولما ثبت هذا الحكم لصحة الروايات، فلا بد من القدح والتصرف فيها وهو مؤيد لما ذكرناه فيها من التأمل، فعلم من الحكم ورواياته وهن في تلك القاعدة كالوهن في القول بكفر غير المحق ونجاسته فتأمل.
وقد بالغ في الدروس في هذا الحكم، وقال: ويحل أكل ما يباع في سوق الاسلام من اللحم وإن جهل حاله ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين (الكتابي خ) على الأصح (3).
وأنت تعلم أن كثيرا من المسلمين يستحلون ما لا يستحله أهل الحق، مثل الأرنب، وكلامه ظاهر في أنه لا يحتاج إلى العلم بأنه مأكول اللحم، وأنه لا يستحب السؤال أيضا عن بيان هذا الحيوان فضلا عن كيفية ذبحه.
وفي شرح الشرائع أكثر (4)، قال: بل لو قيل بالكراهة لكان وجيها