____________________
على الإمامة، والمصنف (1) عن أكلها إذا لم يعتقد وجوب التسمية، ولا شك أن منهم (2) قائلا بعدمه.
والشيخ في الكتابين حمل أخبار حل ذبيحة الكافر على الضرورة، وأيدها برواية زكريا فيفهم منه قوله بتحريم ذبائح المخالف مطلقا فافهم.
والظاهر الحل مع التسمية، لما مر كما هو المشهور، والأحوط الاجتناب مطلقا.
وأما إذا لم يسم، فالظاهر أنه إن ترك عمدا حرم للآية والأخبار، وجهلا ونسيانا حل للأخبار مع احتمال الحل مطلقا، بل هو الظاهر من كلامهم.
قال في الدروس: (فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها فتحل الذبيحة وإن تركها عمدا، ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية، ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران، وغير المميز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء (3).
والظاهر أن غرضه مجرد الاحتمال وليس بمعتقده، ولهذا قال فيما سبق (4):
(وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا وشرطه الفاضل) (5).
والشيخ في الكتابين حمل أخبار حل ذبيحة الكافر على الضرورة، وأيدها برواية زكريا فيفهم منه قوله بتحريم ذبائح المخالف مطلقا فافهم.
والظاهر الحل مع التسمية، لما مر كما هو المشهور، والأحوط الاجتناب مطلقا.
وأما إذا لم يسم، فالظاهر أنه إن ترك عمدا حرم للآية والأخبار، وجهلا ونسيانا حل للأخبار مع احتمال الحل مطلقا، بل هو الظاهر من كلامهم.
قال في الدروس: (فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الاطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها فتحل الذبيحة وإن تركها عمدا، ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية، ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران، وغير المميز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء (3).
والظاهر أن غرضه مجرد الاحتمال وليس بمعتقده، ولهذا قال فيما سبق (4):
(وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا وشرطه الفاضل) (5).