____________________
الأخذ، (1) والحل القتل بالآلة على الوجه الذي تقدم، ولا ينافيه حصول إثم حينئذ وهو ظاهر.
ولم يثبت اشتراط حلية الفعل والآلة، والأصل عدمه، ومجرد التحريم والنهي عن التصرف فيه المستلزم للإثم لا يقتضي عدم الملك والتحريم بعد ورود الأدلة في حصول التحليل بقتل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن الحرام، كما إذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الغصبي أو المكان الغصبي أو في زمان كونه مكلفا بغيره مضيقا بحيث يكون حينئذ اشتغاله عنه به حراما، كما إذا ضاق الوقت عن الصلاة.
ولما ثبت في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد.
ولي فيه تأمل، وحاصله (2) أن التحليل بالآلة الغصبية والصحة مع النهي في غير العبادات إن كان مصرحا من الشارع فلا كلام في الحل والصحة والتحريم وجمعهما لعدم المنافاة الصريحة عقلا و (3) إن توهم منافاة وظن ذلك، ولكن يندفع بتصريح الشارع.
وكذا لو كان عاما بحيث يعلم دخول التحريم قطعا أو ظنا متاخما للعلم أو الظن المستفاد من دليل شرعي ولو كان ذلك، العلم من جهة العلم بأن غرض الشارع إنما تعلق بعقر الكلب المعلم مع التسمية من المسلم مثلا أو (و- خ) إزالة روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرره، مثل قطع الأعضاء الأربعة مثلا على أي وجه كان، ولا يتفاوت عنده (4) كونه على وجه حرام أو حلال، مثل أن الغرض
ولم يثبت اشتراط حلية الفعل والآلة، والأصل عدمه، ومجرد التحريم والنهي عن التصرف فيه المستلزم للإثم لا يقتضي عدم الملك والتحريم بعد ورود الأدلة في حصول التحليل بقتل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن الحرام، كما إذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الغصبي أو المكان الغصبي أو في زمان كونه مكلفا بغيره مضيقا بحيث يكون حينئذ اشتغاله عنه به حراما، كما إذا ضاق الوقت عن الصلاة.
ولما ثبت في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد.
ولي فيه تأمل، وحاصله (2) أن التحليل بالآلة الغصبية والصحة مع النهي في غير العبادات إن كان مصرحا من الشارع فلا كلام في الحل والصحة والتحريم وجمعهما لعدم المنافاة الصريحة عقلا و (3) إن توهم منافاة وظن ذلك، ولكن يندفع بتصريح الشارع.
وكذا لو كان عاما بحيث يعلم دخول التحريم قطعا أو ظنا متاخما للعلم أو الظن المستفاد من دليل شرعي ولو كان ذلك، العلم من جهة العلم بأن غرض الشارع إنما تعلق بعقر الكلب المعلم مع التسمية من المسلم مثلا أو (و- خ) إزالة روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرره، مثل قطع الأعضاء الأربعة مثلا على أي وجه كان، ولا يتفاوت عنده (4) كونه على وجه حرام أو حلال، مثل أن الغرض