____________________
قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال (1).
وقرين منه رواية الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (استعصت خ ل ئل) علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها (2).
وأما المتردي فظاهر قوله تعالى: والمتردية (إلى قوله) إلا ما ذكيتم (3) تحريمه إلا مع التذكية المتعارفة إلا أن يحمل على القتل بما أمكن.
وتخصص برواية (لرواية خ) إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل (4).
ولا يضر عدم صحة السند، لما مر فتأمل.
وما دل على غير البعير والبقر شئ، ولا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى الكلب والسهم، فيمكن الاقتصار (الاختصار خ ل) على ما في الروايات، والتعدي، لعدم الفرق وفهم العلة، وذكر الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره أيضا.
وأما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز، بل لا يفهم من عباراتهم، نعم من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك.
كأنه غير المتردي وغير الصائل بل المستعصي فتأمل. وبالجملة إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه وإلا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به وأكله مثل القتل بالرمح
وقرين منه رواية الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (استعصت خ ل ئل) علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها (2).
وأما المتردي فظاهر قوله تعالى: والمتردية (إلى قوله) إلا ما ذكيتم (3) تحريمه إلا مع التذكية المتعارفة إلا أن يحمل على القتل بما أمكن.
وتخصص برواية (لرواية خ) إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل (4).
ولا يضر عدم صحة السند، لما مر فتأمل.
وما دل على غير البعير والبقر شئ، ولا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى الكلب والسهم، فيمكن الاقتصار (الاختصار خ ل) على ما في الروايات، والتعدي، لعدم الفرق وفهم العلة، وذكر الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره أيضا.
وأما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز، بل لا يفهم من عباراتهم، نعم من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك.
كأنه غير المتردي وغير الصائل بل المستعصي فتأمل. وبالجملة إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه وإلا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به وأكله مثل القتل بالرمح