____________________
وليس عدم ما يمكن أن يذبح معه مثل المدية أي السكين عذرا في عدم الاشتراط فلا يحل إن مات حينئذ، وإن كان عذرا في عدم الوجوب فإن تكليفه حينئذ غير معقول.
وكذا إن كان معه لكن سقط وضاع أو ثبتت المدية وعمده ولم يتمكن من اخراجها أو غصبت منه ونحو ذلك.
وجه ذلك ظاهر، وهو عموم تحريم الحيوان الميت بغير قطع الأعضاء الأربعة إلا ما خرج بالدليل مثل مقتول الآلة التي أدركه المرسل ميتا أو حياته غير مستقرة وبقي الباقي تحته، فعدم الآلة كما لم يكن عذرا في غير هذه الصورة لم يكن عذرا فيها أيضا لأن مع ادراكه وحياته مستقرة، مثل باقي الصور التي ليست بصيد.
وآكده (1) بقوله: (وإنما يباح الخ) أي لا يباح الصيد الذي هو مقتول الآلة بمجرد قتلها إياه إلا إذا أدركه المرسل قال في الشرح: أو غيره (ميتا أو في حركة المذبوح) أي لم تكن حياته مستقرة. وتحقيقها لا يخلو عن اشكال، وفي بيانها خلاف.
وفي قوله: (ولو لم يتسع الزمان للتذكية) وإن كانت حياته مستقرة دلالة صريحة على قلة زمان الحياة المستقرة، وإنها ليست ما يعيش يوما أو يومين كما قيل.
وفي رواية ليث المرادي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن (هما ئل)؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وأخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن (2).
وكذا إن كان معه لكن سقط وضاع أو ثبتت المدية وعمده ولم يتمكن من اخراجها أو غصبت منه ونحو ذلك.
وجه ذلك ظاهر، وهو عموم تحريم الحيوان الميت بغير قطع الأعضاء الأربعة إلا ما خرج بالدليل مثل مقتول الآلة التي أدركه المرسل ميتا أو حياته غير مستقرة وبقي الباقي تحته، فعدم الآلة كما لم يكن عذرا في غير هذه الصورة لم يكن عذرا فيها أيضا لأن مع ادراكه وحياته مستقرة، مثل باقي الصور التي ليست بصيد.
وآكده (1) بقوله: (وإنما يباح الخ) أي لا يباح الصيد الذي هو مقتول الآلة بمجرد قتلها إياه إلا إذا أدركه المرسل قال في الشرح: أو غيره (ميتا أو في حركة المذبوح) أي لم تكن حياته مستقرة. وتحقيقها لا يخلو عن اشكال، وفي بيانها خلاف.
وفي قوله: (ولو لم يتسع الزمان للتذكية) وإن كانت حياته مستقرة دلالة صريحة على قلة زمان الحياة المستقرة، وإنها ليست ما يعيش يوما أو يومين كما قيل.
وفي رواية ليث المرادي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن (هما ئل)؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وأخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن (2).