____________________
فتأمل حتى يفتح الله.
مع أنه قد ورد في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم (1) لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله (2).
ونقل هذه العامة أيضا عنه صلى الله عليه وآله (3).
فيمكن التقية أو الحمل على الكراهة.
ويؤيده عدم الصحة وعدم دلالة الدليل على المدعى فتأمل فيه.
وورد عن جميل في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم (4) الخبر.
وهذه أيضا كالصريح في عدم الفرق بين الارسال والاسترسال، وجواز التسمية من حين الارسال إلى حين الجرح والقتل، فإن قتل الكلب جعله بمنزلة الذبح والنحر بغيره، فتأمل.
وفي الصحيح، عن معاوية بن حكيم، عن أبي بكر الحضرمي، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به؟ قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل (5) منه.
مع أنه قد ورد في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم (1) لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله (2).
ونقل هذه العامة أيضا عنه صلى الله عليه وآله (3).
فيمكن التقية أو الحمل على الكراهة.
ويؤيده عدم الصحة وعدم دلالة الدليل على المدعى فتأمل فيه.
وورد عن جميل في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم (4) الخبر.
وهذه أيضا كالصريح في عدم الفرق بين الارسال والاسترسال، وجواز التسمية من حين الارسال إلى حين الجرح والقتل، فإن قتل الكلب جعله بمنزلة الذبح والنحر بغيره، فتأمل.
وفي الصحيح، عن معاوية بن حكيم، عن أبي بكر الحضرمي، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به؟ قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل (5) منه.