____________________
من إزالة النجاسة رفع ذلك الخبث وإنما المطلوب ذلك، سواء كان في مكان مباح أو حرام، أو في زمان كون ذلك الفعل حلالا أو حراما، أو كون الماء حلالا أو حراما، والآلة كذلك.
فلا (1) منافاة أيضا، ويجتمع الحل، والصحة والطهارة مع التحريم.
وإلا (2) فلا، بل الظاهر حينئذ هو التحريم وعدم الصحة والحل، وعدم ترتب الأثر المطلوب منه شرعا، وعدم الاجتماع، وحمل ما يدل على الحل على الوجه الشرعي بمعنى كونه راضيا بذلك الفعل، فإن المتبادر من النهي خصوصا التحريمي عدم ترتب شئ شرعي عليه، فإن العقل يحكم بأنه إنما رتب الشارع هذا الأثر على ما عينه على الوجه الذي عينه ورضي به لا غير، وهو ظاهر.
وأشار إليه في متن المختصر والشرح العضدي (3) حيث حكم بأن المتبادر من مطلق النهي رجوعه إلى ذات المنهي ودلالته على فساد المنهى عنه يعني بطلانه.
ولذا قال بعض (4) الأصحاب بعدم صحة البيع وقت النداء يوم الجمعة وعدم حصول الطهارة (5) بالروث والعظم لتحريم استعمالهما، لعدم حصول ما شرطناه، وثبوت المنافاة الظاهرية، فإن ظاهر قوله: (لا تفعل الأمر الفلاني) مثلا أنه حرام ويؤاخذ صاحبه، وأنه لا يترتب عليه أثره الذي عينه له، فإن الظاهر أنه إنما يعينه لا يحب ويرضى لا غير فينافيه حصول الأثر، وهو ظاهر ينبغي التدبر فتدبر.
فلا (1) منافاة أيضا، ويجتمع الحل، والصحة والطهارة مع التحريم.
وإلا (2) فلا، بل الظاهر حينئذ هو التحريم وعدم الصحة والحل، وعدم ترتب الأثر المطلوب منه شرعا، وعدم الاجتماع، وحمل ما يدل على الحل على الوجه الشرعي بمعنى كونه راضيا بذلك الفعل، فإن المتبادر من النهي خصوصا التحريمي عدم ترتب شئ شرعي عليه، فإن العقل يحكم بأنه إنما رتب الشارع هذا الأثر على ما عينه على الوجه الذي عينه ورضي به لا غير، وهو ظاهر.
وأشار إليه في متن المختصر والشرح العضدي (3) حيث حكم بأن المتبادر من مطلق النهي رجوعه إلى ذات المنهي ودلالته على فساد المنهى عنه يعني بطلانه.
ولذا قال بعض (4) الأصحاب بعدم صحة البيع وقت النداء يوم الجمعة وعدم حصول الطهارة (5) بالروث والعظم لتحريم استعمالهما، لعدم حصول ما شرطناه، وثبوت المنافاة الظاهرية، فإن ظاهر قوله: (لا تفعل الأمر الفلاني) مثلا أنه حرام ويؤاخذ صاحبه، وأنه لا يترتب عليه أثره الذي عينه له، فإن الظاهر أنه إنما يعينه لا يحب ويرضى لا غير فينافيه حصول الأثر، وهو ظاهر ينبغي التدبر فتدبر.