____________________
وللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، عما أو عمة، والثلث إن كان أكثر بينهم بالسوية مطلقا، أعماما أو عمات أو هما معا، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمه للمتقرب بالأب بينهما بالسوية مع الاتحاد، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف.
دليله كأنه الاجماع، والأخبار والاعتبار، وما أعرفها، والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره أنه يقسم المال بين الأعمام والعمات مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم، أو لأب وأم، أو لأب.
قال فيهما: وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
مقتضى النظر، التقسيم بالسوية في الكل من غير فرق، للشركة في الإرث وعدم الأولوية في النسب، والزيادة تحتاج إلى دليل، وليس، والتفاضل والفرق إنما هو بين الإخوة، واجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمل.
وبالجملة النص الكتابي إنما دل على كون السدس للواحد، والثلث لأكثر من الإخوة والأخوات حمل على كونهم للأم، بقرينة الآية الثانية (2) الدالة على كون النصف للواحدة، والثلثين لأكثر، المحمولة على كونهم للأبوين أو الأب فقط لاجماع ونحوه.
وعلى التقسيم بين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثى، حمل على كونهم من الأم بقرينة جعل النصف للواحدة، والثلثين لأكثر.
دليله كأنه الاجماع، والأخبار والاعتبار، وما أعرفها، والمذكور في الفقيه وعن الفضل في الكافي وغيره أنه يقسم المال بين الأعمام والعمات مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم، أو لأب وأم، أو لأب.
قال فيهما: وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
مقتضى النظر، التقسيم بالسوية في الكل من غير فرق، للشركة في الإرث وعدم الأولوية في النسب، والزيادة تحتاج إلى دليل، وليس، والتفاضل والفرق إنما هو بين الإخوة، واجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمل.
وبالجملة النص الكتابي إنما دل على كون السدس للواحد، والثلث لأكثر من الإخوة والأخوات حمل على كونهم للأم، بقرينة الآية الثانية (2) الدالة على كون النصف للواحدة، والثلثين لأكثر، المحمولة على كونهم للأبوين أو الأب فقط لاجماع ونحوه.
وعلى التقسيم بين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثى، حمل على كونهم من الأم بقرينة جعل النصف للواحدة، والثلثين لأكثر.