ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا (كان خ) أكثر، للذكر مثل الأنثى، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى (ويسقط خ) المتقرب بالأب.
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم، ذكرهم ضعف إناثهم.
____________________
ولكن قد مر عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمل، ويحتمل الأخبار وما رأيتها.
قوله: (ولا يرث المتقرب بالأب الخ) عدم إرث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم عما أو عمة للميت، لا أن يكون بعضه عم أبيه وأمه وعمتهما هو المشهور، بل كاد أن يكون اجماعا.
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (1).
قوله: (ولو اجتمع المتفرقون الخ) إذا اجتمع عمومة الميت للأب وللأبوين وللأم سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما.
قد مر مع ما يحتمل أن يكون دليله من الاجماع، والاعتبار، والأخبار ولا أعرف في ذلك إلا ما مر.
قوله: (ولا يرث المتقرب بالأب الخ) عدم إرث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم عما أو عمة للميت، لا أن يكون بعضه عم أبيه وأمه وعمتهما هو المشهور، بل كاد أن يكون اجماعا.
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (1).
قوله: (ولو اجتمع المتفرقون الخ) إذا اجتمع عمومة الميت للأب وللأبوين وللأم سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما.
قد مر مع ما يحتمل أن يكون دليله من الاجماع، والاعتبار، والأخبار ولا أعرف في ذلك إلا ما مر.