____________________
ذهابه إلى الصيد إذا أذهب وأغراه إليه والانزجار عند زجره عن الذهاب، والعدو، وقد أطلق البعض هذا.
ولكن قيد في بعض المواضع مثل الدروس، بما إذا لم يكن بعد ارساله إلى الصيد، فإنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلم إلا نادرا.
قال في التحرير: الانزجار بالزجر إنما يفيد قبل ارساله إلى الصيد أو رؤيته وأما بعد ذلك فلا، لأنه لا ينزجر بحال فتأمل.
وأن لا يأكل من الصيد بمعنى أن لا يكون عادته الأكل، لا يكفيه عدم الأكل مرة ولا يقدح الأكل نادرا ولا شرب الدم مطلقا.
وقالوا: لا بد من تكرر حصول هذه الأمور كلها.
وهل يكفي التكرر فيكون في الثالث معلما أم لا؟ ففيه تأمل.
والظاهر الحوالة إلى العرف، إذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن مقداره وعدده فالبحث فيه والخلاف مما لا ثمرة له، ولهذا قال في التحرير: الأقوى عندي الحوالة في ذلك إلى العرف بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط فيتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرات، فإذا لا بد من حصول العادة في ذلك فلا بد أن يحصل منه ذلك بمرات متعددة بحيث يقال في العرف: أن هذا لا يأكل، وأنه معلم، ومسترسل بالارسال ومنزجر بالانزجار فلا يكفي في حل الصيد موته بجرحه قبل حصول العادة، وبعدها لا يضر خلافه، مثل أن لا يذهب مرة اتفاقا، أو لا ينزجر، أو يأكل فتأمل.
اعلم أنه لا شك أنه لا بد من كون الكلب معلما للآية (1) والأخبار
ولكن قيد في بعض المواضع مثل الدروس، بما إذا لم يكن بعد ارساله إلى الصيد، فإنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلم إلا نادرا.
قال في التحرير: الانزجار بالزجر إنما يفيد قبل ارساله إلى الصيد أو رؤيته وأما بعد ذلك فلا، لأنه لا ينزجر بحال فتأمل.
وأن لا يأكل من الصيد بمعنى أن لا يكون عادته الأكل، لا يكفيه عدم الأكل مرة ولا يقدح الأكل نادرا ولا شرب الدم مطلقا.
وقالوا: لا بد من تكرر حصول هذه الأمور كلها.
وهل يكفي التكرر فيكون في الثالث معلما أم لا؟ ففيه تأمل.
والظاهر الحوالة إلى العرف، إذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن مقداره وعدده فالبحث فيه والخلاف مما لا ثمرة له، ولهذا قال في التحرير: الأقوى عندي الحوالة في ذلك إلى العرف بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط فيتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرات، فإذا لا بد من حصول العادة في ذلك فلا بد أن يحصل منه ذلك بمرات متعددة بحيث يقال في العرف: أن هذا لا يأكل، وأنه معلم، ومسترسل بالارسال ومنزجر بالانزجار فلا يكفي في حل الصيد موته بجرحه قبل حصول العادة، وبعدها لا يضر خلافه، مثل أن لا يذهب مرة اتفاقا، أو لا ينزجر، أو يأكل فتأمل.
اعلم أنه لا شك أنه لا بد من كون الكلب معلما للآية (1) والأخبار