____________________
بضعة واحدة (1) وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر.
ومثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (2).
وفي رواية سالم الأشل عنه عليه السلام (فقال: لا بأس بأكله بما يأكل ئل)، هو لك حلال (3).
وما في حسنة الحلبي: (وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه) (4).
وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أي وقت كان ولا فرق بين الارسال والاسترسال فإن التسمية مع الجرح كاف فتأمل.
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتؤكل ئل) بقيته؟ قال: نعم (5).
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة جدا، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عنه عليه السلام قال: تأكل مما أمسك عليك (عليه خ ل) (6).
وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال:
ومثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (2).
وفي رواية سالم الأشل عنه عليه السلام (فقال: لا بأس بأكله بما يأكل ئل)، هو لك حلال (3).
وما في حسنة الحلبي: (وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه) (4).
وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أي وقت كان ولا فرق بين الارسال والاسترسال فإن التسمية مع الجرح كاف فتأمل.
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتؤكل ئل) بقيته؟ قال: نعم (5).
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة جدا، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عنه عليه السلام قال: تأكل مما أمسك عليك (عليه خ ل) (6).
وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: