____________________
ولكن التي تدل على الحل أوضح دلالة، بل أكثر، فيمكن أن يجاب بأنه تابع مثل الآنية وآلات البئر وآلة ما يعمل به دبسا على القول بالنجاسة على أن النجاسة غير ظاهرة لما عرفت، فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضا.
ولكن ينبغي كون ما يعالج به بحيث لا يضمحل الخمر به، وتصير هي أيضا من جنس ذلك، ولا يطلق عليه الخمر، مثل أن يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخل وغيره فإن ذلك لا يقال له حينئذ العلاج وهو ظاهر، وسيجئ.
فقد دل الخبر الصحيح وهو خبر عبد العزيز (1) على نفي البأس مع العلاج.
وتؤيده العمومات والمطلقات الدالة على الطهارة والحل، سواء كانت بعلاج أم لا كما عرفت.
وتؤيده الشهرة، وعدم وجود الخلاف، وعدم صراحة صحيحة محمد (2) في المنع، مع امكان الحمل والجمع كما فهمت.
وبالجملة بعد وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك، وهو ظاهر.
إلا أن يتكلم على الدليل (3) بعدم صراحة الأكثر في الحل مع العلاج وصحته، وبعدم توثيق محمد بن عيسى (4) في صريحة عبد العزيز.
وأن الأصل بقاء النجاسة والتحريم اليقينيين بحكم الاستصحاب حتى يعلم المزيل، ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك، نعم يحصل في الخمر المنقلب بنفسه باجماع الأصحاب بل المسلمين، والروايات الظاهرة فيها، وبقي الباقي.
ولكن ينبغي كون ما يعالج به بحيث لا يضمحل الخمر به، وتصير هي أيضا من جنس ذلك، ولا يطلق عليه الخمر، مثل أن يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخل وغيره فإن ذلك لا يقال له حينئذ العلاج وهو ظاهر، وسيجئ.
فقد دل الخبر الصحيح وهو خبر عبد العزيز (1) على نفي البأس مع العلاج.
وتؤيده العمومات والمطلقات الدالة على الطهارة والحل، سواء كانت بعلاج أم لا كما عرفت.
وتؤيده الشهرة، وعدم وجود الخلاف، وعدم صراحة صحيحة محمد (2) في المنع، مع امكان الحمل والجمع كما فهمت.
وبالجملة بعد وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك، وهو ظاهر.
إلا أن يتكلم على الدليل (3) بعدم صراحة الأكثر في الحل مع العلاج وصحته، وبعدم توثيق محمد بن عيسى (4) في صريحة عبد العزيز.
وأن الأصل بقاء النجاسة والتحريم اليقينيين بحكم الاستصحاب حتى يعلم المزيل، ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك، نعم يحصل في الخمر المنقلب بنفسه باجماع الأصحاب بل المسلمين، والروايات الظاهرة فيها، وبقي الباقي.