____________________
والأولى العمل بالأكثر فيما فيه اختلاف عددا ولو بأكثر الأمرين فيما له تقدير لو فرض الزوال قبل ذلك المقدر أو البقاء بعد الاستبراء بالمقدر.
ثم إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى الربط والحبس كما وقع في بعض العبارات (1) والروايات (2) فإن الظاهر أن المراد حبسه ومنعه من العذرة، وهو ظاهر مع أنه لا شك أن موافقة الرواية أحسن.
ثم إن الظاهر أن لا فرق في المقدر بين الذكر والأنثى إذا كان الموجود في لفظ الرواية أحدهما، إذ لا فرق بينهما على الظاهر في الجلل وزواله، فالمقدر لأحدهما هو المقدر للآخر، فلا يكون هو مما لا نص فيه حتى يكون الاعتبار بزوال الاسم لا بالمقدر كما يفهم من قيود المحقق الثاني الشيخ علي.
وأيضا إن الظاهر من بعض الروايات (3) هو الحبس فقط من غير علف وهو غير بعيد، فإن الظاهر أن الجلل يزول بالمنع أيضا، فتأمل.
ويمكن حمله على الحبس عن العذرة أو العلف بغيره كما ورد في بعض آخر (4) ولا شك في أولوية العلف.
وأيضا أنه لا يشترط الطهارة في العلف كما يفهم من المتن وغيره، للأصل وعدم الدليل، ولأن الغرض زوال الجلل وهو يحصل حينئذ.
نعم إن قيل: بحصول الجلل بغيرها من النجاسات فلا بد من كون العلف
ثم إن الظاهر أنه لا يحتاج إلى الربط والحبس كما وقع في بعض العبارات (1) والروايات (2) فإن الظاهر أن المراد حبسه ومنعه من العذرة، وهو ظاهر مع أنه لا شك أن موافقة الرواية أحسن.
ثم إن الظاهر أن لا فرق في المقدر بين الذكر والأنثى إذا كان الموجود في لفظ الرواية أحدهما، إذ لا فرق بينهما على الظاهر في الجلل وزواله، فالمقدر لأحدهما هو المقدر للآخر، فلا يكون هو مما لا نص فيه حتى يكون الاعتبار بزوال الاسم لا بالمقدر كما يفهم من قيود المحقق الثاني الشيخ علي.
وأيضا إن الظاهر من بعض الروايات (3) هو الحبس فقط من غير علف وهو غير بعيد، فإن الظاهر أن الجلل يزول بالمنع أيضا، فتأمل.
ويمكن حمله على الحبس عن العذرة أو العلف بغيره كما ورد في بعض آخر (4) ولا شك في أولوية العلف.
وأيضا أنه لا يشترط الطهارة في العلف كما يفهم من المتن وغيره، للأصل وعدم الدليل، ولأن الغرض زوال الجلل وهو يحصل حينئذ.
نعم إن قيل: بحصول الجلل بغيرها من النجاسات فلا بد من كون العلف