____________________
أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا (لئلا ئل) تغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ (1).
وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه.
وأن النبيذ منه في الجملة، ومنه حرام، ومنه حلال وبينه.
وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمل.
وفي الحسن، عن كليب الصيداوي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام (2).
وعن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل (3).
وفي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني (أمرني خ) أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال: أنا أصف لك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين: لا، (4) لا.
وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه.
وأن النبيذ منه في الجملة، ومنه حرام، ومنه حلال وبينه.
وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمل.
وفي الحسن، عن كليب الصيداوي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كل مسكر حرام (2).
وعن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل (3).
وفي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني (أمرني خ) أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال: أنا أصف لك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين: لا، (4) لا.