____________________
وفي الصحيح عن الوشا، قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب: حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبو الحسن: لو أن الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس (1) والروايات في تحريمها كثيرة جدا (2).
لكن ورد مع ذلك الروايات في حله أيضا، مثل صحيحة مرازم كأنه ابن حكيم الثقة قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال: أبو أحمد يعني ابن أبي عمير: ولا يعمل فقاع يغلي قال الشيخ في الاستبصار والتهذيب: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: لا تقرب الفقاع إلا ما لم تصر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني: أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يحل (يجوز ئل) شرب ما يعمل في الغضارة أو الزجاج أو الخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: تفعل الفقاع (في الزجاج وفي الفخار الجديد يب) وأواني الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك (4).
لكن ورد مع ذلك الروايات في حله أيضا، مثل صحيحة مرازم كأنه ابن حكيم الثقة قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال: أبو أحمد يعني ابن أبي عمير: ولا يعمل فقاع يغلي قال الشيخ في الاستبصار والتهذيب: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: لا تقرب الفقاع إلا ما لم تصر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني: أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يحل (يجوز ئل) شرب ما يعمل في الغضارة أو الزجاج أو الخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: تفعل الفقاع (في الزجاج وفي الفخار الجديد يب) وأواني الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك (4).