____________________
ومثلها رواية الحكم إلا أنه بدل الجري الجريث (1).
قال الشيخ في الكتابين: فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن لا يكره كراهية الحظر إلا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب وما قدمناه من الأخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم، مثل حديث ابن فضال:
فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه.
وأيده بصحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام (أبا عبد الله عليه السلام يب) عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري، والمارماهي، والزمير، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد:
اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (3).
فهذان الخبران صريحان في عدم تحريم شئ من السمك الذي لا قشر له خرج ما أجمع على تحريمه بحيث لا يمكن تأويله بالنص والاجماع، مثل الجري إن صح ما قيل فيه، وبقي الباقي.
قال الشيخ في الكتابين: فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن لا يكره كراهية الحظر إلا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب وما قدمناه من الأخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم، مثل حديث ابن فضال:
فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه.
وأيده بصحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام (أبا عبد الله عليه السلام يب) عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري، والمارماهي، والزمير، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد:
اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (3).
فهذان الخبران صريحان في عدم تحريم شئ من السمك الذي لا قشر له خرج ما أجمع على تحريمه بحيث لا يمكن تأويله بالنص والاجماع، مثل الجري إن صح ما قيل فيه، وبقي الباقي.