____________________
فيها أحكام، مثل ارسال الطير، وعدم قلب السكين، وتحريم أكل الذبيحة بعد الذبح، واطعامه للغير بقطع الأعضاء الأربعة إذا وقع في بئر أو وهدة لاحتمال عدم الموت به بل بوقوعه في بئر ونحوه، وأنه لا يجوز بمجرد قطع الأعضاء الأربعة (1).
وفيه تأمل فإن الظاهر أنه يموت به، وأن الحركة والحياة بعده لا اعتبار بهما فكأنه مات وحكمه حكم الميت فالحكم بالتحريم لاحتمال موته بغيره مشكل خصوصا على القول باشتراط استقرار الحياة، وتفسيرها باليوم وأكثر.
نعم ينبغي ملاحظة ذلك وعدم ارساله وطرحه في موضع يمكن موته وتدفيفه (2) بشئ آخر غير الذبح، ويمكن حمل الرواية على الكراهة أو على عدم قطع الأعضاء الأربعة فتأمل.
وإمساك (3) صوف الغنم وشعره، وعدم امساك يده ولا رجله.
ولكن فهم ربط يديه وإحدى رجليه (منها معها خ) كما فهمه في شرح الشرائع مشكل، قال: والمراد في الغنم بقوله: (ولا تمسكن يدا ولا رجلا) أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكه بيده فتأمل.
وشد أخفاف البعير.
ولكن فيه أيضا اشكال، لأن المتبادر منه رد يديه إلى إباطه وشد الساق والفخذ معا، وإن فعل كذلك فلا يمكن أن يقوم مع أن المستحب نحره قائما، فيمكن أن يكون هذا على تقدير النحر، باركا لا قائما أو يكون مخيرا في الاستحباب أو بكونه أراد بالقيام ما يقابل اضطجاعه ليكون المراد جعل إحدى يديه كذلك، وهو لا ينافي القيام، ويكون الجمع باعتبار أفراد البعير لا باعتبار الاثنين، في كل واحد.
وفيه تأمل فإن الظاهر أنه يموت به، وأن الحركة والحياة بعده لا اعتبار بهما فكأنه مات وحكمه حكم الميت فالحكم بالتحريم لاحتمال موته بغيره مشكل خصوصا على القول باشتراط استقرار الحياة، وتفسيرها باليوم وأكثر.
نعم ينبغي ملاحظة ذلك وعدم ارساله وطرحه في موضع يمكن موته وتدفيفه (2) بشئ آخر غير الذبح، ويمكن حمل الرواية على الكراهة أو على عدم قطع الأعضاء الأربعة فتأمل.
وإمساك (3) صوف الغنم وشعره، وعدم امساك يده ولا رجله.
ولكن فهم ربط يديه وإحدى رجليه (منها معها خ) كما فهمه في شرح الشرائع مشكل، قال: والمراد في الغنم بقوله: (ولا تمسكن يدا ولا رجلا) أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يمسكه بيده فتأمل.
وشد أخفاف البعير.
ولكن فيه أيضا اشكال، لأن المتبادر منه رد يديه إلى إباطه وشد الساق والفخذ معا، وإن فعل كذلك فلا يمكن أن يقوم مع أن المستحب نحره قائما، فيمكن أن يكون هذا على تقدير النحر، باركا لا قائما أو يكون مخيرا في الاستحباب أو بكونه أراد بالقيام ما يقابل اضطجاعه ليكون المراد جعل إحدى يديه كذلك، وهو لا ينافي القيام، ويكون الجمع باعتبار أفراد البعير لا باعتبار الاثنين، في كل واحد.