____________________
على أن في أكثر الأخبار الصحيحة (ليس عليكم المسألة) (1).
والظاهر أن نفي السؤال في رواية الفضيل وصاحبيه (2) ليس للتحريم والكراهة، بل لنفي الوجوب المتوهم، فإنه أمر مستبعد فيحل السؤال، فذلك رخصة لا عزيمة على الظاهر.
وأن الأخبار غير ناصة في التعميم الذي ذكروه، بل قابلة للتخصيص بمثل ما (إذا علم بعبد أهله) (3) أو (لم يعلم عدمه بشرائط الذباحة) كما أشار إليه في التحرير، لما مر، ومثل هذا التخصيص غير عزيز ولا مستبعد فتأمل.
مع أنه قال بعد ذلك في الدروس: (ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها إلا مع العلم بأن مباشرها أهل الحق، أو قرينة الحال).
لكن هنا جوز (مع القرينة وبالغ بعض ولم يقبل القرينة) بل قال: ولو كان جلد المصحف مطروحا في مسجد يحكم بنجاسة الجلد.
والظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن المطروح في بلاد المسلمين وبيوتهم ومحلاتهم وأسواقهم وطرقهم التي لا يصل إليها كافر محكوم بطهارته.
وبالجملة القرينة الظاهرة متبعة كما في اللحم الذي يباع في أسواق المسلمين، إذ لا خصوصية للسوق ولا لليد، بل المدار على الظاهر وترجيحه على
والظاهر أن نفي السؤال في رواية الفضيل وصاحبيه (2) ليس للتحريم والكراهة، بل لنفي الوجوب المتوهم، فإنه أمر مستبعد فيحل السؤال، فذلك رخصة لا عزيمة على الظاهر.
وأن الأخبار غير ناصة في التعميم الذي ذكروه، بل قابلة للتخصيص بمثل ما (إذا علم بعبد أهله) (3) أو (لم يعلم عدمه بشرائط الذباحة) كما أشار إليه في التحرير، لما مر، ومثل هذا التخصيص غير عزيز ولا مستبعد فتأمل.
مع أنه قال بعد ذلك في الدروس: (ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها إلا مع العلم بأن مباشرها أهل الحق، أو قرينة الحال).
لكن هنا جوز (مع القرينة وبالغ بعض ولم يقبل القرينة) بل قال: ولو كان جلد المصحف مطروحا في مسجد يحكم بنجاسة الجلد.
والظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن المطروح في بلاد المسلمين وبيوتهم ومحلاتهم وأسواقهم وطرقهم التي لا يصل إليها كافر محكوم بطهارته.
وبالجملة القرينة الظاهرة متبعة كما في اللحم الذي يباع في أسواق المسلمين، إذ لا خصوصية للسوق ولا لليد، بل المدار على الظاهر وترجيحه على