____________________
ويتحرك رجله أو تطرف عينه فيذبح يحل به (1).
فيمكن أن يكون مجرد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخروج الدم المعتدل كافيا.
وأيضا التحديد بيوم أو أيام ما نعرف مأخذه بخصوصه، فينبغي الحوالة إلى العرف.
وأيضا إن كان المعتبر عدم قطع الحياة بالكلية بغير ما تقرر فقد يوجد مع غير المستقرة بذلك المعنى أيضا، وكذا إن كان عدم قطع الحياة بشئ آخر وإن كان عدم مدخلية شئ وعدم جرح بغير ذلك الوجه المعتبر في حله فقد عدم معها أيضا فتأمل.
واعلم أن في شرح الشرائع قال: القول بالحل بعد العود إلى النحر والذبح، للشيخ في النهاية، والمصنف تردد في ذلك، ومنشأ حصول النحر التام والذبح كذلك في محله، وأنه لا تحصل التذكية بالذبح مثلا إلا بقطع الأعضاء قاتلا له.
ثم قال: إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هو المشهور لم يحل هنا لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط، وسيأتي تحقيق أن المعتبر هو الثاني فيحل.
فيه تأمل لأن الحكم بالحل بالحركة والدم بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم، فإنهما مثل ما يوجد فيما قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الأعضاء الأربعة بالكلية، فإن مثلها لا يدل على الحياة الموجبة للحل فلا ينبغي جعلها دليلا له، وجعله تحقيقا، بل التحقيق ما أشرنا إليه فتذكر.
فيمكن أن يكون مجرد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخروج الدم المعتدل كافيا.
وأيضا التحديد بيوم أو أيام ما نعرف مأخذه بخصوصه، فينبغي الحوالة إلى العرف.
وأيضا إن كان المعتبر عدم قطع الحياة بالكلية بغير ما تقرر فقد يوجد مع غير المستقرة بذلك المعنى أيضا، وكذا إن كان عدم قطع الحياة بشئ آخر وإن كان عدم مدخلية شئ وعدم جرح بغير ذلك الوجه المعتبر في حله فقد عدم معها أيضا فتأمل.
واعلم أن في شرح الشرائع قال: القول بالحل بعد العود إلى النحر والذبح، للشيخ في النهاية، والمصنف تردد في ذلك، ومنشأ حصول النحر التام والذبح كذلك في محله، وأنه لا تحصل التذكية بالذبح مثلا إلا بقطع الأعضاء قاتلا له.
ثم قال: إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هو المشهور لم يحل هنا لفقد الشرط، وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط، وسيأتي تحقيق أن المعتبر هو الثاني فيحل.
فيه تأمل لأن الحكم بالحل بالحركة والدم بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم، فإنهما مثل ما يوجد فيما قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الأعضاء الأربعة بالكلية، فإن مثلها لا يدل على الحياة الموجبة للحل فلا ينبغي جعلها دليلا له، وجعله تحقيقا، بل التحقيق ما أشرنا إليه فتذكر.