____________________
يحكم بطهارة الجلود وإباحة استعمالها واستعمال اللحوم وغيرها بمجرد كونه في سوق المسلمين أو بيدهم.
على أن كثيرا من الأصحاب يكفر غير المحق إلا أن لا يراه سوق المسلمين، والظاهر أنه ليس كذلك.
ووجه اقتضاء القاعدة المذكورة ذلك أن كونه مذبوحا ومنحورا على الوجه الشرعي موقوف على أمور متعددة، والأصل عدم ذلك كله.
وإن كان لي فيها (فيه خ) تأمل كما أشرنا إليه مرارا من أن الأصل الحل والطهارة.
ويدل عليه عموم الخلق (1) للانسان، وحل الجميع لهم إلا ما خرج بالدليل، وحصر المحرمات في أمور (2)، فلم يحرم إلا مع العلم بانتفاء الحل فإن مجرد الاحتمال كاف في الطهارة، ويحتمل في الحل أيضا.
وإن قلنا إن ما قالوه أوجه بالنسبة إلى عدم الذبح والنحر، فإن الموت محرم ومنجس إلا من تحقق التذكية، فتأمل.
إلا أنه قد وردت الروايات بذلك، وقد مضى في بحث لباس المصلي بعضها، مثل صحيحة البزنطي في الكافي والتهذيب (3).
ويدل عليه أيضا مثل حسنة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم هي صحيحة في الفقيه إنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم (اللحوم خ ئل) من الأسواق (السوق خ ئل) ولا يدرون (لا يدري خ ئل) ما صنع القصابون؟ قال: كل
على أن كثيرا من الأصحاب يكفر غير المحق إلا أن لا يراه سوق المسلمين، والظاهر أنه ليس كذلك.
ووجه اقتضاء القاعدة المذكورة ذلك أن كونه مذبوحا ومنحورا على الوجه الشرعي موقوف على أمور متعددة، والأصل عدم ذلك كله.
وإن كان لي فيها (فيه خ) تأمل كما أشرنا إليه مرارا من أن الأصل الحل والطهارة.
ويدل عليه عموم الخلق (1) للانسان، وحل الجميع لهم إلا ما خرج بالدليل، وحصر المحرمات في أمور (2)، فلم يحرم إلا مع العلم بانتفاء الحل فإن مجرد الاحتمال كاف في الطهارة، ويحتمل في الحل أيضا.
وإن قلنا إن ما قالوه أوجه بالنسبة إلى عدم الذبح والنحر، فإن الموت محرم ومنجس إلا من تحقق التذكية، فتأمل.
إلا أنه قد وردت الروايات بذلك، وقد مضى في بحث لباس المصلي بعضها، مثل صحيحة البزنطي في الكافي والتهذيب (3).
ويدل عليه أيضا مثل حسنة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم هي صحيحة في الفقيه إنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم (اللحوم خ ئل) من الأسواق (السوق خ ئل) ولا يدرون (لا يدري خ ئل) ما صنع القصابون؟ قال: كل