____________________
عن المصنف في النهاية، الاتفاق على الجواز مع نية، وإنه حكى عن الشيخ في المبسوط عدم الجواز إلا لعذر وبطلان الصلاة به.
ويدل على الجواز، ما مر من الأصل.
وكون الجماعة مستحبة، لأن الكلام في الجماعة المستحبة، لظهور التحريم في الواجبة، وعدم الصحة بدونها.
وإن المستحبات لا تجب بالشروع إلا الحج.
وإنها ليست بواجبة في الجميع فكذا في البعض.
ولعل حجة الشيخ (لا تبطلوا) (وإنها على ما افتتحت عليه)، والجواب أنها محمولة على الواجبة وقد مر، وأنها على ما افتتحت، لأنها افتتحت على أنها مندوبة، فبقيت على حالها، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
وإن (كان خ) المشهور مع دعوى الاجماع، جواز الانفراد في جميع أحوالها:
الظاهر أن مرادهم، نية الانفراد كما صرح البعض، وفيه تأمل مر.
فعلى تقدير الانفراد: لو انفرد في أثناء القراءة، أو بعدها، فالظاهر أنه يبني على قراءة الإمام، ويكمل ما يسمى قرآنا، لسقوط القراءة عن المأموم كلا وبعضا، وقد صدق أنه مأموم، وبعض الأصحاب أوجب استيناف القراءة.
فالأحوط عدم الخروج، ومعه، الظاهر، أن القراءة تكون أحوط، فافهم.
وأيضا: الظاهر جواز التسليم قبل الإمام بغير نية وعذر، خصوصا على القول بعدم وجوب السلام وعدم وجوب المتابعة في الأقوال، لصحيحة أبي المعزا (الثقة) عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم (فيسلم خ) قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (1) ويمكن استفادة الجواز قبل فراغه من التشهد أيضا، لصدق التسليم قبل الإمام، بل في المطلق على بعد.
ويدل على الجواز، ما مر من الأصل.
وكون الجماعة مستحبة، لأن الكلام في الجماعة المستحبة، لظهور التحريم في الواجبة، وعدم الصحة بدونها.
وإن المستحبات لا تجب بالشروع إلا الحج.
وإنها ليست بواجبة في الجميع فكذا في البعض.
ولعل حجة الشيخ (لا تبطلوا) (وإنها على ما افتتحت عليه)، والجواب أنها محمولة على الواجبة وقد مر، وأنها على ما افتتحت، لأنها افتتحت على أنها مندوبة، فبقيت على حالها، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
وإن (كان خ) المشهور مع دعوى الاجماع، جواز الانفراد في جميع أحوالها:
الظاهر أن مرادهم، نية الانفراد كما صرح البعض، وفيه تأمل مر.
فعلى تقدير الانفراد: لو انفرد في أثناء القراءة، أو بعدها، فالظاهر أنه يبني على قراءة الإمام، ويكمل ما يسمى قرآنا، لسقوط القراءة عن المأموم كلا وبعضا، وقد صدق أنه مأموم، وبعض الأصحاب أوجب استيناف القراءة.
فالأحوط عدم الخروج، ومعه، الظاهر، أن القراءة تكون أحوط، فافهم.
وأيضا: الظاهر جواز التسليم قبل الإمام بغير نية وعذر، خصوصا على القول بعدم وجوب السلام وعدم وجوب المتابعة في الأقوال، لصحيحة أبي المعزا (الثقة) عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم (فيسلم خ) قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (1) ويمكن استفادة الجواز قبل فراغه من التشهد أيضا، لصدق التسليم قبل الإمام، بل في المطلق على بعد.