____________________
أظن أنها مروية في الفقيه أيضا عن زرارة (1) فإذن صحيحة لأنه قال فيه بعد حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقال في حديث آخر ذكره له، أي أبو جعفر عليه السلام ذكر الحديث لزرارة على الظاهر، ونقل هذا الحديث بعينه، فتأمل.
وما مر في الأخبار الدالة على بطلان التكلم من قوله عليه السلام حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (2) ومثل ما في صحيحة عمر بن أذينة عنه عليه السلام حتى يلتفت فليعد (3) وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4) وهذه الأخبار ظاهرة في التحريم والبطلان، وإن قارن النهي الواقع في بعضها بالمكروهات: للاجماع، فإن ذلك لا يدل على كون ما يقارنه أيضا كذلك، لعدم الدليل، وظهور النهي للتحريم والبطلان هنا؛ إذ الظاهر أن الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها، والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك وللتصريح في البعض بقوله (ولا تفسد) مع التعليل الدال على الاشتراط والبطلان بدونه.
ولا يضر وقوع إبراهيم في السند، لما مر مرارا من أنه مقبول، وقد سمى الأخبار الواقع هو فيها بالصحة، وكذا الطريق في التهذيب والفقيه، ولكن يبقى المنافاة بينها وبين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي تخصيصها و حملها عليها.
وما مر في الأخبار الدالة على بطلان التكلم من قوله عليه السلام حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (2) ومثل ما في صحيحة عمر بن أذينة عنه عليه السلام حتى يلتفت فليعد (3) وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4) وهذه الأخبار ظاهرة في التحريم والبطلان، وإن قارن النهي الواقع في بعضها بالمكروهات: للاجماع، فإن ذلك لا يدل على كون ما يقارنه أيضا كذلك، لعدم الدليل، وظهور النهي للتحريم والبطلان هنا؛ إذ الظاهر أن الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها، والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك وللتصريح في البعض بقوله (ولا تفسد) مع التعليل الدال على الاشتراط والبطلان بدونه.
ولا يضر وقوع إبراهيم في السند، لما مر مرارا من أنه مقبول، وقد سمى الأخبار الواقع هو فيها بالصحة، وكذا الطريق في التهذيب والفقيه، ولكن يبقى المنافاة بينها وبين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي تخصيصها و حملها عليها.